الشيخ محمد علي الأراكي

80

المسائل الواضحة

أخبر الوكيل بالإيقاع كفى بذلك . مسألة - 2381 : لو وكلت المرأة في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا ، ولم تعيّن زمن الابتداء ، جاز للوكيل أن يعقدها متى شاء عشرة أيام ، نعم لو علم أنها كانت قاصدة ليوم معين أو ساعة معينة وجب على الوكيل إنشاء الصيغة وفقا لما قصدته . مسألة - 2382 : يجوز تولي شخص واحد إنشاء الصيغة وكالة عن الطرفين سواء كان النكاح دائما أو منقطعا ، ويجوز تولي شخص واحد إنشاء الصيغة أصالة عن نفسه ووكالة عن المرأة في النكاح الدائم والمنقطع ، وإن كان الأحوط استحبابا أن ينشأ الصيغة شخصان . كيفية إنشاء العقد الدائم مسألة - 2383 : يجزي في العقد الدائم في حال أراد الرجل والمرأة المباشرة في إيقاع العقد أن تقول المرأة أولا « زوجتك نفسي على الصداق المعلوم » ثمَّ يقول الرجل بغير فصل « قبلت التزويج » ، وإذا وكلا شخصين عنهما في إيقاع العقد ، فلو فرض أن أسلم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة فعلى وكيل المرأة أولا أن يقول : « زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد على الصداق المعلوم » وعلى وكيل الرجل أن يقول بغير فصل « قبلت لموكلي أحمد على الصداق » وبهذا يقع العقد صحيحا ، والأحوط وجوبا تطابق الإيجاب والقبول ، فلو قالت الزوجة مثلا : « زوجتك » ، يقول الرجل : « قبلت التزويج » .